الشيخ جواد الطارمي

150

الحاشية على قوانين الأصول

رابعا اى الدليل الرابع من ادلّة السّمنية قوله ولهم شبهتان اى اللذين أنكروا التواتر قوله من جهة بهت اى كذب وبهتان قوله إلى الواسطة اى بين الضروري والنظري قوله وإلى التفصيل يعنى اى بعضها نظري وبعضها ضروري قوله ومغازيه اى غزواته قوله المنسوب اليه اى إلى السيّد ره قوله فقد اكتسب ؟ ؟ ؟ خبر لان في قوله ان من اه قوله اما الدليل الثاني وهو قوله لو كان نظريا لما حصل اه قوله عن الدليل الثالث وهو قوله يلزم ان لا يعلمه من ترك بالنظر قصدا مع علمنا بوجود مكّة بدون قصد وطلب فيدل على أنه ضروري لا نظري توضيح الجواب هو انه يجوز ان يكون نظريا مكتسبا من أوائل البديهيّات بحيث ينقل إليها في بادي النظر من غير اعمال فكر ولو سلم فإنما يتمّ بالنظر إلى النظر الابتدائي إذ بعد النظر والوصول إلى المقصود يكفى في العلم به العلم الاجمالي بوجود ما يوجبه ولا حاجة إلى ملاحظة تفصيلا قوله في كل ضروري اى وان لم يكن من باب التواتر بل كان من البديهيات الاوليّة قوله يمكن ان يقال اى في مقام اثبات اعظمية الكل من الجزء قوله كقولنا الموجود لا يكون معدوما مثال للبديهيّات الأولية الّتى تحصل بدون الواسطة قوله فإنه لا بد فيه علّة لعدم كون التواتر من قبيل الموجود لا يكون معدوما قوله وافضائهما اليه اى افضاء المقدمين إلى العلم الحاصل من التواتر قوله نصف العشرين لان العشرين ينقسم إلى نصفين متساويين وكل واحد من النّصفين عشرة فيكون العشرة نصف العشرين قوله تقسيم للناظرين لا للنظرى لان النّظر لا يكون الا كسبيّا ولكن النّاظر يمكن فيه القسمان لأنه اما متفطن وناظر بالمقدمتين اجمالا كالعوام والخواص أو تفصيلا كالخواص فقط قوله استواء الطّرفين اى طرفي سند الخبر اعني أوله وآخره ولو كان هناك أكثر من طبقتين بتحقيق الواسطة أيضا اعني وسط السند قوله فالتعريف مختل اى تعريف المتواتر بأنه خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه قوله لعدم دلالته على ذلك اى لعدم دلالة التعريف المذكور على الكثرة قوله حال نفس الخبر كالهيئات المقارنة له الدالة على الوقوع قوله فلا حاجة إلى الكثرة من جهة حصول العلم من لوازم الخبر قوله وبصدق الحدّ على ذلك اى يصدق قولهم خبر جماعة يفيد بنفسه العلم اه على الخبر المذكور الظاهر أنهم لا يقولون بكونه متواترا قوله وان لم يكن مأخوذة عطف على قوله ان كانت مأخوذة قوله كون المخبرين نائب فاعل لقوله يشترط قوله إذ ذلك علة لعدم المعنى حاصله انّ الكثرة من مقومات ماهية الخبر المتواتر لا من شرائط الخارجيّة فلا معنى لجعلها من الشرائط قوله وإلّا فلا معنى اى وان لم يكن الكثرة من المقومات فلا معنى جعلها من شرائط حصول العلم إذا ؟ ؟ ؟ قد يحصل بنفس الخبر فلا يحتاج إلى اشتراط الكثرة فيكون الاشتراط لغوا قوله اعتبار الكثرة المطلقة اى بدون التقيد بقولهم حدا يمتنع تواطئهم على الكذب قوله والاصطلاح في التواتر الظرف متعلق بالاعتبار بان يقال الكثرة المطلقة في اصطلاح العلماء معتبر في التواتر فح يرد عليه أمران أحدهما عدم ذكر الكثرة في التعريف مع لزوم وجودها فيه والآخر ذكر التقيد بقولهم حدا يمتنع تواطئهم على الكذب كما في الشرط مع عدم الحاجة اليه قوله إذ المراد لعله جواب سؤال وهو ان لفظ الجماعة في تعريفهم يدل على الكثرة إذ الواحد إذا أضيف اليه الاثنان صار جماعة ويتحقق الكثرة بالنّسبة إلى الفرد محصل الجواب ان المراد من الكثرة هو الكثرة في الجماعة لا في الفرد وأقل ما يتحقق الكثرة في الجماعة انّها هو في ضمن تسعة اشخاص قوله المقيد بما ذكر اى بقولهم حدا يمتنع تواطئهم على الكذب قوله لا يلائم تخصيصهم الاحتراز يعنى لا يناسب قولهم المذكور في تعريف المتواتر